العلامة الحلي
58
تحرير الأحكام ( ط . ق )
نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا والمكاتب المشروط والذي لم يؤد من كتابته شيئا والمدبر وأم الولد كالقن ولو عجز المشروط عليه فردّ في الرق استقرّ ملك السيّد لما في يده واستأنف الحول وضمّه إلى ماله [ - د - ] الإسلام ليس شرطا فلا يسقط الوجوب عن الكافر نعم لا يصحّ منه أداؤها ولو أسلم سقطت واستأنف الحول عند الإسلام [ - ه - ] إنما يجب الزكاة من ملك أحد النصب الزكوية على ما يأتي بيانها فلا تجب على الفقير وهو من قصر ماله من أحد النصب ويجب الزكاة على المديون إذا ملك نصابا وإن قصر عن الدّين [ - و - ] من شرط الوجوب كون الملك تاما فلو وهب نصابا لم يجز في الحول إلا بعد القبض وكذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض ولو أوصي له اعتبر الحول بعد القبول والوفاة ولو رجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع فيه فإن كان قبل الحول سقطت ولو كان بعده لم يسقط والأقرب أن الموهوب لا يضمنه ولو فسخ البائع بخياره فالبحث فيه كالهبة إلا أن المشتري يضمن هنا [ - ن - ] الغنائم تملك بالحيازة فإذا بلغ حصّته نصابا وحال عليه الحول وجب الزّكاة والأقرب ابتداء الحول من القسمة سواء كان الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة ولو قيل بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها ولو عزل الإمام حصّة الغانم وكان حاضرا وجبت الزكاة مع الحول وإن كان غائبا اعتبر الحول عند وصوله إليه أو إلى وكيله وخمس الغنيمة نصفه للإمام إن بلغ نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا ونصفه لباقي الأصناف لا زكاة فيه لعدم تعيّن أربابه والأنفال للإمام خاصة إن بلغت نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا [ - ح - ] الوقف لا زكاة فيه ولو ولدت الغنم الموقوفة وبلغت الأولاد نصابا وجبت الزكاة فيها خاصة قال الشيخ ولو شرط الواقف كون الغنم وما يتوالد منها وقفا فلا زكاة [ - ط - ] لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب وحال الحول وجبت الزكاة إن كان حاضرا وإلا فلا [ - ي - ] لو نذر الصّدقة بالنّصاب في الحول سقطت الزكاة ولو نذرها بعد الحول أخرج الزكاة وتصدق بالباقي وكذا يخرج الزكاة لو نذر الصدقة بقدر النصاب من غير تعيين [ - يا - ] لو اشترى بخيار ملك بالعقد اختصّ الخيار بأحدهما أو اشترك ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا وقول الشيخ هنا ضعيف ولو رد على البائع استأنف الحول من حيث الرّد ويتفرع على قول الشيخ رحمه اللَّه بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختصّ به ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين [ - يب - ] إمكان التصرف شرط في الوجوب فلا تجب في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضالّ والموروث عن غائب حق يصل إليه أو إلى وكيله والساقط في البحر والغائب مع عدم تمكنه أو وكيله منه [ - يج - ] لو عاد المغصوب أو الضّال أو الغائب استحبّ له أن يزكيه لسنة واحدة ولو ضلت شاة من الأربعين في أثناء الحول انقطع الحول فإن عادت استأنف ولو أسره المشركون وله مال في بلد الإسلام لا يتمكن منه سقط الوجوب [ - يد - ] المرتدّ إن كان عن فطرة فإن كان بعد الحول أخذت الزكاة من المال وإن كان قبله استأنف ورثته الحول وإن كان عن غير فطرة ولم يخرج ملكه عنه بالقتل ولا الفرار إلى دار الحرب وجبت الزكاة إن تم الحول وإلا أتممناه ولو خرج عن ملكه بالقتل أو الفرار استأنف ورثته الحول ولو أخذ الإمام أو نائبه الزكاة من المرتد ثم أسلم أجزأت عنه ولو أخذها غيرهما لم يجز عنه وكذا لو أدّاها بنفسه ولو أخفى بعض ماله لئلا يؤخذ منه زكاة عزر إلا أن يدعي الشبهة المحتملة ويؤخذ منه الزكاة من غير زيادة ولو أخذ الظالم الزكاة لم يجز عن المالك وبالإجزاء روايات [ - يه - ] الدين لا زكاة فيه وأوجب الشيخان رحمهما اللَّه الزكاة فيه إن كان تأخره من جهة مالكه بأن يكون حالا على ملي باذل ولو كان من جهة من عليه الدّين سقطت الزكاة والاعتماد على الأول نعم يستحبّ له أن يزكيه لسنة مع عوده إليه [ - يو - ] اللقطة إن كانت نصابا في غير الحرم ملكها إن شاء بعد التعريف حولا ولا زكاة إلا بعد استئناف حول آخر من حين التملك [ - يز - ] المرأة تملك الصّداق بالعقد فلو حال الحول بعد قبضه وجبت الزكاة وإن لم يدخل فلو طلقها قبل الدخول انقطع الحول في النّصف وتممت في المستخلف إن بلغ نصابا ولو لم يقبضه فلا زكاة كالدّين ولو فسخ العقد لعيب فسقط المهر فلا زكاة مع عدم القبض ولو قبضته فالأقرب الوجوب بعد الحول وتضمن المأخوذ في الزكاة ولو قبضته حولا ثم طلقها قبل الدّخول فإن كانت قد أخرجت الزكاة رجع عليها بالنّصف كملا وإن لم تكن أخرجت فالنّصف كملا للزّوج وعليها حق الفقراء ولو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها ولو لم يجد لها شيئا أخذ مما في يد الزوج والأقرب صحّة القسمة ورجوع الزّوج عليها بقيمته المأخوذ ولو أصدقها حيوانا في الذمة سقط وجوب الزكاة واستحبابها ولو طلقها قبل الدّخول وقبل الإخراج لم يخرج من العين إلا بعد القسمة ولو أصدقها نصابا وطلقها قبل الدخول وقبل تمكنها من الإخراج فالوجه سقوط نصف الفريضة [ - يح - ] القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولا ولو أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه ولو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتى يحول عنده